الاثنين، 24 ديسمبر 2012


  دستور الإخوان المستفتي عليه استحدث به مواد لبيع وتوطين غير المصريين بأرض مصر


اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في 25 يونيو 2001 بين مصر و أطراف المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية( مملكة بلجيكا ومملكة الدانمارك وجمهورية ألمانيا الاتحادية  والجمهورية اليونانية ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية  وايرلندا والجمهورية الإيطالية ودوقية لوكسمبورج العظمى ومملكة هولندا والجمهورية النمساوية والجمهورية البرتغالية  والجمهورية الفنلندية  ومملكة السويد  والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا )،
والمعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب (عام 1995 ، تبنى أعضاء الإتحاد الأوروبي و 12 دولة تغطي أراضيها كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي (المغرب والجزائر وتونس ومصر وإسرائيل والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية ولبنان وسوريا وتركيا وقبرص و مالطا) ما عرف بإعلان برشلونة . 



جاء بهذه الاتفاقية بالمادة: ( 69 ) باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تدخل بها إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني بالضفة وغزة


*المادة (69) من اتفاقية التعاون المصري الأوربي

بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، يتفاوض الأطراف، بناء على طلب أى منهم، لإبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم. وتشمل هذه الاتفاقات أيضاً، إذا ما اعتبر أي من الأطراف ذلك ضرورياً، ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دول ثالثة. وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص الذين تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم.
ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات.


و مشروع الدستور الذي تم الاستفتاء عليه يومي 15 ، 22 ديسمبر 2012  كرها لقرب تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية 2013  والتي تشمل مواد ملتوية لتنفيذ المادة (69 ) من اتفاقية المشاركة المصري الأوروبية لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بسيناء وبسائر مصر ، فوضعوا بالدستور مادة جديدة مستحدثة لتنفيذ المخطط الصهيوصليبي وهي المادة (57 ) بهذا الدستور الباطل ولو تم تزويره وتمريره بواسطة الرجال والنساء الذي لا يعرفون ما يخطط لمصر بواسطة حكام المسلمين العملاء .

المادة ( 57)

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها
الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


 والتقنين التي سيتم بموافقة مجلس الشعب ومواد الدستور و السلطات الممنوح به للرئيس بموافقتهم في تعديل حدود الدولة سيتم بموجبها التقنين ليكون القانون دستوريا بموجب هذا المادة لتنفيذ المادة (69) من اتفاقية التعاون المصري الأوربي وتباع أرضي مصر . ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات.
هكذا يطرد الفلسطينيون تمهيدا لمحاربتهم بسيناء وطردهم لدلتا النيل لتحقق إسرائيل الكبرى وتأكيد تبعية قادة أقسام مصر المجزأة للماسونية العالمية المسماة الآن الصهيونية


قرار وزير الدفاع بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك / تقرير حق الإنتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء





 


هل هذه القرارات الوزارية تلغي الدستور والقانون والاتفاقات الدولية هذا القرار الوزاري ذرا للرماد وابراء للذمة وهذا قرار منعدم وسلبي وتخلي عن الواجب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق